تواصل معنا - بالواتس اب

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب مؤخراعلى مجموع مواد قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة

العقارات والمنقولات,مجلس الوزراء,المناقصات,قانون المناقصات والمزايدات,هانون المناقصات والمزايدات الجديدة,ما هو قانون المناقصات والمزايدات,مجلس النواب

المناقصات

ما هو قانون المناقصات والمزايدات؟

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب، مؤخرًا، على مجموع مواد قانون "المزايدات والمناقصات" رقم 89 لسنة 1998، والذي تم تغيير اسمه إلى "تنظيم التعاقدات العامة" وأحاله لمجلس الدولة وتمت إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة"، واستحدث القانون في المادة (3) أساليب جديدة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.



ووضعت المادة (4) من مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجرءات الطرح لها والتأخر في تبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.

ونظمت المادة (5) إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأسايب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقني المتطور وليس الأقل سعراً.

ومنحت المادة (7) أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تيسيرات في العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه بما يساعد على تنميتهم.

كما نظمت المادة (9) من مشروع لقانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون.

ومنحت المادة (10) من مشروع القانون للجهة الإدارية الإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنشاط معين للحصول على أفكار أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها للوقوف على مستجدات السوق سوء من اناحية التقنية أو التجارية.

وحددت المادة (11) الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي نظراً لطبيعة تلك العمليات.

وأعطت المادة (12) لمجلس الوزراء الإذن جهة بعينها لعتبارات يقدرها ترتبط بنشاط تلك لجهة أو طبيعة عمها بالتعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المحلية أو الممارسات المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد لتي يحددها المجلس.

كما أجازت المادة (13) من مشروع القانون التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم وغيرها من الأعمال التي ترتبط طبيعتها بالمكلية الفكرية وذلك عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها دون التقييد بطرق التعاقد الواردة بالقانون. وألزمت المادة (14) الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة مالية قادمة، على أن تنشرها على بوابة المشتريات الحكومية، ويتم الالتزام بها عند إعداد الموازنة.

وحددت المادة (15) من مشروع القانون ضوابط إعداد المواصفات الفنية لاحتياجات الجهة على أن يكون اطرح وفقا مواصفات ورسومات فنية دقيقة أو معايير أداء عامة وكافية. وحددت المادة (16) البيانات الواجب تضمينها بكراسة الشروط والمواصافات بما يتناسب مع طبيعة العملية، وأوجبت المادة (18) على الجهات الإدارية الإعلان عن العمليات التي يتم طرحها في موقع ببوابة المشتريات الحكومية لتحقيق المزيد من الشفافية على أن يتضمن الإعلان أسلوب التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.

وألزمت المادة (19) الجهات الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة التي سيتم استخدامها بصورة دائمة أو مؤقتة لتنفيذ محل التعاقد.

ونظمت المواد (20) حتى (22) القواعد المنظمة للجان فتح المظاريف ولجان البت بينما حددت المادة (23) حالات إلغاء المناقصات. وأوجبت المادة (24) على لجنة أبت استبعاد العطاء الأقل سعرًا حال انخفاضه انخفاضا غير عادي مقارنة بالعظاءات الأخرى، وأجازت المادة (25) للجهة الإدارية مفاوضة صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات للوصول إلي أنسب الأسعر وأفضل الشروط.

وخفضت المادة (26) مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5%) بحد أقصى بدلاً من النسبة الواردة في القانون القائم وهي (2%) بحد أٌقصى. ونظمت المادتان (27و28) قواعد سداد التأمين النهائي، واستثنت المادة (29) مقدمة الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتي تمتلك الدولة حصة حاكمة فيها من أدء التأمين. وأوجبت المادة (34) في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، أن تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر بحسب الأحوال بتعديل قيمة العقد وفقا لزيادة والنقص في تكاليف بنود العقد.

وأوجبت المادة (40) الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد، كما نظمت كيفية الاستلام حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه والمدد الزمنية للإجراءات ذات الصلة. وبينت المواد من (41 حتي 45) أحكام شراء أو استئجار العقارات، وحددت المواد من (46 حتي 59) أحكام بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالإنتفع أو باستغلال العقارات والمشروعات.

وألزمت المادة (63) الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القاون ولائحته التنفيذية والمنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه وكذا نشر قرارات الشطب وإعادة قيد المتعاملين وذلك على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالإضافة إلي قواعد النشر المقررة. ونظمت المادة (64) من المشروع إجراءات تفعيل التعاقد الكترونيا للجهات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء عى عرض وزير المالية وفقا لجاهزيتها للتطبيق.

وحددت المادة (65) ضوابط إجراءات دراسة أسوق وتحديد القيمة التقديرية، والثمن أو لقيمة الأسسية في كافة حالات اتعاقد بحسب الأحوال عن طريق لجان لا يشترك فيها أعضاء أيى من اللجان المنصوص عليها في المشروع. وحظرت المادة (66) التعاقد مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب اثاني من قانون العقوبات، أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركى. واستحدثت المادة (69) من مشروع القانون حكماً يلزم مقدمى العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد في العملية سوء كان صحابه منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركات وإلا وجب استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة التأمين أو فسخ العقد بحسب الأحوال.

واستثنت المادة (72) الصفقات من الخضوع لأحكام مشروع القانون والتي تتطب من الجهة المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية. واستحدث القانون بابا سادسا للتعاقدات الخاصة والتعاقد مع مقدمي الخدمات الاساسية وقضت المادة (80) من مشروع القانون بإنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية تختص بالتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات تسيير الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

واشترطت المادة (82) لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات الحومية بالجهات الإدارية والاستمرار في شغلها واجتياز التدريب اللازم المعتمد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأناطت المادة (86) بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا يها تنفيذا لما أوجبه الدستور في لمادة (190) في هذا الصدد.

وحظرت المادة (87) الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القاون، ولائحته التنفيذية، واعتماد أعمالها بينما حظرت المادة (88) التعاقد بقصد استنفذ الاعتمادات المالية أو التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية عدا الأحوال المستثناة في المادة الأخيرة.

وأوجبت المادة 89 الالتزام بميثاق الشرف في التعاقدات وما يصدر من لوائح من وزير المالية المادة 91 تخص الخلافات حول طرفي العقد أثناء تنفيذ الاتفاق.