تواصل معنا - بالواتس اب

أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا وزاريا بإصدار لائحة المناقصات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات,تنظيم الاتصالات,هيئة تنظيم الاتصالات,أحكام قانون المناقصات الصادر,عقارات للبيع بالتقسيط,لجنة المناقصات,الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيس بوك

لائحة خاصة بمناقصات «تنظيم الاتصالات»

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا وزاريا بإصدار لائحة المناقصات الخاصة بالهيئة ويعمل به بدءا من اليوم، وتسري أحكام اللائحة على التعاقدات التي تجريها الهيئة، بينما تسري أحكام قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/‏‏2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 29/‏‏2010 فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.



 

 وتناولت اللائحة المناقصات الخاصة بالتعاقد على التوريدات وتنفيذ الأعمال والنقل وتقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصة عامة، وأشارت بنود اللائحة إلى أنه يجوز التعاقد بعدة طرق منها المناقصة المحدودة، والممارسة، والإسناد المباشر، والمسابقة، وأكدت اللائحة على أنه يجب على جميع موظفي الهيئة من المشاركين في عملية التعاقد، أو من يتصل علمه بها الالتزام بالسرية التامة لكافة المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بها، ولا يجوز نشرها بأي وسيلة إلا بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي، كما لا يجوز لموظفي الهيئة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض للتعاقدات التي تجريها الهيئة.

 

كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات، وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/‏‏2011، ويستثنى من ذلك -في حالة الضرورة- شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي فيما لا يتجاوز 25 ألف ريال عماني، وموافقة اللجنة فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأي صورة في إجراءات التقييم، وإصدار أوامر الشراء. ولا تلتزم الهيئة بقبول أقل العطاءات سعرا في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها، حتى لو كانت مقبولة فنيا.

 

لجنة المناقصات

 

أشار القرار إلى أنه تنشأ بالهيئة لجنة تسمى «لجنة المناقصات»، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من رئيس المجلس، وتختص بتحديد أسلوب التعاقد بناء على المتطلبات والمواصفات التي يقدمها التقسيم المختص، واعتماد الوثيقة المتضمنة للمواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المختص، وتحديد قيمة شرائها، وتلقي العطاءات وفتح مظاريفها وإحالتها إلى التقسيم المختص أو فريق التقييم للدراسة، وتوجيه فريق التقييم بشأن المسائل الإجرائية المتعلقة بعملية التقييم، واتخاذ القرار المناسب بشأن التقرير المرفوع إليها من فريق التقييم، أو التقسيم المختص حول نتائج التقييم والتحليل للعطاءات المحالة إليها، بما في ذلك تحديد العطاء الفائز، واستبعاد أي عطاء غير مستوف الاشتراطات، واقتراح أي تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس، بعد موافقة الرئيس التنفيذي، واعتماد مشاريع العقود التي لا تقل عن 25 ألف ريال عماني ولا تزيد على 250 ألف ريال، وإحالة مشاريع العقود التي تزيد على 250 ألف ريال إلى المجلس للاعتماد مشفوعة بتوصية اللجنة.

وللجنة أن تشكل فريق تقييم كلما دعت الحاجة إليه، ويحدد القرار رئيس الفريق، وأعضاءه والمدة اللازمة للانتهاء من أعماله.

ويجوز للجنة التفاوض مع مقدم العطاء الأفضل الموصى له بالإسناد وفقا للأسس والمعايير المحددة في مستندات المناقصة لتخفيض قيمة عطائه متى ما كان في التفاوض تحقيق مصلحة عامة، شريطة عدم تأثير نتيجة التفاوض على التوصية بالإسناد، وللجنة الاستعانة بفريق مفاوضات يشكل لهذا الغرض.

 

الإجراءات التمهيدية للتعاقد

 

يحدد التقسيم المختص الوقت المناسب لتقديم طلب التعاقد مشفوعا بكافة البيانات، والوثائق المطلوبة.

ويتقدم التقسيم المختص بطلب إلى اللجنة مبينا فيه التكلفة التقديرية للتعاقد، والشروط المرجعية والمواصفات الفنية، وذلك بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية، وللتقسيم المختص الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة من داخل الهيئة، أو الاستعانة بفنيين من الوحدات الحكومية، أو المكاتب الاستشارية من داخل السلطنة أو خارجها لوضع هذه الشروط والمواصفات.

كما يجب أن تتضمن وثيقة المناقصة – بصفة خاصة- تفاصيل تأمينات العطاءات، والشخص أو الجهة المعنية بالرد على أي استفسارات حول المناقصة.

 

المناقصة العامة

 

تكون المناقصة العامة عن طريق دعوة مقدمي العطاءات- محليين أو دوليين- إلى المشاركة في المناقصة، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة الاشتراك في المناقصات الدولية على أن تقوم بالتسجيل وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال (30) يوم عمل من تاريخ إبلاغها بقبول عطائها.

ويتم نشر الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة يومية أو أكثر باللغتين: العربية والإنجليزية، قبل مدة كافية من الموعد المحدد للتعاقد، بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز نشره بالوسائل الإلكترونية، ويتعين أن يتضمن الإعلان- بحسب طبيعة كل مناقصة- بيان نوع التعاقد المطلوب، وسعر وثائق المناقصة ومواعيد ومكان شرائها، وآلية تقديم العطاءات، وتحديد مدة تقديم العطاءات، وتاريخ زيارة الموقع، في حال ما إذا تطلب الأمر ذلك، ووصف عام للخدمات أو المواد المطلوبة، وتفاصيل تأمينات العطاءات، والشخص أو الجهة المعنية بالرد على أي استفسارات حول المناقصة، ومدة سريان العطاءات، ويراعى بالنسبة للعطاءات التي تحتاج إلى تحليل كيميائي، أو فحوصات، وتحاليل فنية ألا تقل مدة سريانها عن (90) يوم عمل، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الإعلان على العبارة الآتية: «يجوز للهيئة إلغاء المناقصة، بدون إبداء الأسباب، ولا يحق للمتقدمين بعطاءاتهم المطالبة بأي تعويضات».

 

الأوامر التغييرية

 

وللجنة أن تصدر الأوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يجاوز قيمته (15%) من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت الموافقة عليه، شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي الأسعار نفسها المتفق عليها في العقد.

ويجوز استثناء- في حالات الضرورة- تجاوز الأمر التغييري السقف المنصوص عليه في هذه المادة، والأسعار المبينة في العقد بعد موافقة المجلس.

ويقوم التقسيم المختص المعني بتنفيذ موضوع العقد بإعداد الأمر التغييري على أن يتضمن البند الأصلي المراد تغييره، والتغيير المطلوب، وكافة التفاصيل المتعلقة بالأمر التغييري، ويحيله إلى دائرة الشؤون المالية في الهيئة لمراجعة قيمته المالية، والتأكد من توفر المبلغ الإضافي، وحجز المخصصات المالية المطلوبة، مع مراعاة الحد الأقصى لمجموع الأوامر التغييرية.

ويتم البت في الأمر التغييري من اللجنة أو من المجلس بحسب قيمة الأمر التغييري، وفي حالة الموافقة عليه يتم إرساله إلى الطرف الآخر، وتستكمل الإجراءات بشأنه.

 

المناقصة المحدودة

 

يجوز للهيئة أن تتعاقد عن طريق مناقصة محدودة يتم من خلالها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو في الخارج ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

وتوجه الدعوة في المناقصة المحدودة لمن ترى اللجنة توجيه الدعوة إليهم من الموردين، أو المقاولين، أو الاستشاريين المتخصصين في النشاط الخاص بموضوع المناقصة، وتطبق على هذه المناقصة الإجراءات والقواعد المطبقة على المناقصة العامة..

ويجوز للجنة تحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة الهيئة في الحصول على شروط أفضل للتعاقد.

 

الممارسة

 

يجوز للجنة التعاقد عن طريق الممارسة، من خلال التفاوض بنفسها أو عن طريق فريق مفاوضات تشكله لهذا الغرض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في الحالات التي تقدرها الهيئة أو في أي من الحالات الآتية: الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي لا توجد إلا لدى شركة منتجة بذاتها، والأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة، والأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة، أو تخصصا معينا، والتوريدات ومقاولات الأعمال التي تقتضي حالة الاستعجال عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها، وتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تتميز بالقيام بها جهات معينة خارج السلطنة، وشراء واستئجار العقارات.

 

الإسناد المباشر

 

يجوز للجنة التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز 250 ألف ريال، ويجب الحصول على موافقة المجلس فيما لا يجاوز 750 ألف ريال.

وفي جميع الأحوال يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، وذلك مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره.

 

المسابقة

 

المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال اللازمة لمشروع معين.

ويحدد التقسيم المختص المواصفات التفصيلية للعمل المراد تنفيذه عن طريق المسابقة والمقابل النقدي أو العيني أو الجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، كما يحدد مصير ملكية التقارير أو الدراسات أو التصاميم أو المخططات الفائزة وغير الفائزة وأي شروط أخرى يراها التقسيم المختص. وفي جميع الأحوال يتم عرض الموضوع على اللجنة للموافقة عليه.

وتتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر، وإما بالوسائل الإلكترونية، وإما عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة. ولا تطبق على المسابقة أحكام «الضمانات» من هذه اللائحة.

 

الضمانات

 

ويجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (2%) من القيمة الكلية للعطاء، وفي هذه الحالة لا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت، ويجوز أن يكون التأمين المؤقت في صورة ضمان بنكي خال من أي قيد أو شرط يقر فيه المصرف بأن يدفع للهيئة مبلغا يوازي التأمين المذكور، وإذا كان التأمين محدد المدة فيجب ألا تقل مدة سريانه عن المدة المحددة لسريان العطاء، ويجوز عدم تقديم التأمين المؤقت في العروض المقدمة في الإسناد المباشر والممارسة. ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين، أو إلغاؤها، ويرد التأمين المؤقت إلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ، على أنه في حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للهيئة، دون حاجة إلى إنذاره، أو اتخاذ أي إجراء آخر. ويجب على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من اليوم التالي لإخطاره بكتاب مسجل بقبول عطائه ضمان حسن التنفيذ بنسبة تقدرها اللجنة بما لا يقل عن (5%)، ولا يزيد على (15%) من القيمة الكلية لما رسا عليه، أو تقديم وثيقة تأمين مهنية إذا كان موضوع المناقصة أو العقد هو توفير خدمات استشارية فقط. ويكون تقديم الضمان المشار إليه، بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد من خارج السلطنة خلال (25) يوم عمل من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه.

ويجوز للجنة تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة لمدة إضافية لا تتجاوز (15 يوم عمل كحد أقصى). وتبدأ مدة سريان ضمان حسن التنفيذ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة أو الضمان (إن وجدت) أو تاريخ شهادة التسليم النهائي أيهما أبعد إلا إذا اتفق مع الهيئة على غير ذلك، تبعا لطبيعة العمل المراد تنفيذه.

ويحق للهيئة مصادرة ضمان حسن التنفيذ دون الرجوع إلى المتعاقد معه في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا حسب العقد المبرم معه.

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة أو رفض إتمام التعاقد، جاز للهيئة بموجب إخطار بكتاب مسجل، ودون حاجة إلى أي إجراءات، أن تلغي الترسية وتصادر التأمين المؤقت دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض. كما يجوز للجنة أن ترسي المناقصة على العطاء التالي المقبول فنيا من فريق التقييم، أو التقسيم المختص بحسب الأحوال، أو أن تقرر إعادة طرحها من جديد، أو إلغاء المناقصة.