تواصل معنا - بالواتس اب

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظیم المعارض والاسواق والاشتراك فيها على أنه لایجوز لأى شخص

تنظيم المعارض والمؤتمرات pdf,ترخيص تنظيم المعارض والمؤتمرات,قانون تنظيم المعارض في مصر,تنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات بفاعلية,سجل تنظيم معارض ومؤتمرات,شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في مصر,تنظيم المعارض التجارية,تنظيم المعارض pdf,شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في الرياض,إدارة المعارض التجارية,رخصة تنظيم المعارض,المعارض التجارية pdf,اشتراطات المعارض التجارية,سجل تجاري تنظيم معارض ومؤتمرات,كيفية تنظيم المعارض والمؤتمرات,المعارض والمؤتمرات 2022

كيفية إجراء التراخيص المنظمة لإقامة معارض أو أسواق تجارية خارج مصر الإشتراك فيها

شروط وقواعد إقامة المعارض التجارية خارج مصر 2022

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظیم المعارض والاسواق والاشتراك فيها على أنه لایجوز لأى شخص طبعي أو معنوى سواء كان مصریاً أو أجنبیاً یقیم فى مصر أقامة معرض أو سوق فى الخارج أو الإشتراك فى أیھما أو الدعایة لھ بمعروضات مصریة بدون ترخیص خاص من وزیر التجارة المختص .



وفى حالة رغبة إحدى الجهات الأجنبیة التى یقع مقرھا بالخارج بتنظیم معرض منتجات مصرية في الخارج أو الإشتراك فى معرض دولى بشركات مصریة فإنه  یلزم أن یكون لها  وكیلا مصریاً أو تفویض إحدى الشركات المصریة التى لها  حق تنظیم المعارض

 

أولاً :- إجــراءات الحصول على الترخيص والمستندات المطلوبة

ـ القيد فى سجل المنظمين بالهيئة .

ـ تلتزم الشركات بتقديم الخطة السنوية للمعارض المزمع تنظيمها فى الخارج إلى الهيئة فى موعد غايته ) 30 نوفمبر ( من كل عام مع الإلتزام بسداد رسوم القيد بسجل المنظمين المقررة فى موعد أقصاه ) 31 ديسمبر فى نفس العام ).

ـ تتقدم الشركات الغير مسجلة بسجل المنظمين بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والتى ترغب بطلب ترخيص لها لتنظيم وإقامة معرض بالخارج بالإضافة إلى المعارض الغير مدرجة بالخ

السنوية على أن يكون الطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته ) بثلاثة أشهر) .

يرفق بطلب الحصول على الترخيص المستندات والبيانات الأتية :

ـ إسم المعرض وموعد إنعقاده وما يفيد حجز مقر المعرض.

ـ المساحة التى يشغلها والخرائط والرسومات للموقع .

ـ موازنة تقديرية تشمل ) مصاريف الإيجار ، الديكور ، الشحن ، التأمين ومصاريف السفر ، الدعاية والإعلان ( .

ـ دراسة جدوى إقامة المعرض بما فى ذلك دراسة السوق المقرر إقامة المعرض فيه وهيكل العرض المقترح والنتائج المنتظر تحقيقها.

ـ موافقة السلطات المختصة فى البلد الذى سيقام به المعرض على إقامة المعرض وكذا الموافقة على البيع المباشر فى حالة القيام بعملية البيع خلال المعرض .

ـ صورة من السجل التجارى المصرى متضمناً نشاط تنظيم إقامة المعارض في الخارج أو الإشتراك فيها برأس مال لايقل عن 250000 جنيه)مائتان وخمسون ألف جنيهاً مصرياً ) .

ـ صورة من البطاقة الضريبية و أخر إقرار ضريبيي

ـ يقدم طالب الترخيص سابقة أعمال الشركة فى تنظيم المعارض فى الداخل أو الخارج ونتائج إقامتها وأية بيانات أخرى متاحة عن الشركة .

 

ثانياً :- المصروفات والرسوم المقررة

5000  جنيهاً  مصریاً ) فقط خمسة ألاف جنيها  مصریاً تسدد مرة واحدة سنویاً نظیر رسوم التسجیل فى سجل منظمى المعارض والأسواق التجاریة بالھیئة

- (20000  جنيهاً  مصریا(فقط عشرون ألف  جنيهاً  مصریاً قیمة مصروفات إداریة نظیرتكالیف الدراسات والبحوث والإتصالات الداخلیة والخارجیة عن كل معرض على حدة من المعارض والأسو

التى یرغب فى إقامتها ولا ترد.

(5000  جنيهاً  مصریا) فقط خمسة ألاف  جنيهاً  مصریاً قیمة مصروفات إداریة للشركات الإنتاجیة التى تشارك فى معرض أو سوق دولى بمعرفتھا أو على نفقتھا الخاصة ولا ترد(إشتراك منفرد)

تقدم الشركة المنظمة خطاب ضمان نھائى بإسم الھیئة المصریة العامة للمعارض والمؤتمرات سارى مفعولھ لمدة ستة شھر وتبلغ قیمتھ ( 250000 جنيها مصریاً ) فقط مائتان وخمسون ألف

 جنيهاً  مصریا عن كل معرض على حدة وذلك قبل موعد إنعقاد لجنة إختیار المعروضات (الشحن)  و الحصول على الترخیص.

یرد خطاب الضمان خلال 60 یوماً بعد إنتھاء فعالیات المعرض فى ضوء التقاریر المقدمة من الجھات الأتیة( ممثل الھیئة التمثیل التجارى ـ السفارة ...) والتى یرد تقریرھا خلال 30یوم من

إنتھاء الحدث وذلك بعد عرضها على لجنة شئون المعارض وإختیار المعروضات المختصة فى ھذا الشأن

 

قواعد التراخيص المنظمة لإقامة معارض أو أسواق تجارية خارج جمهورية مصر العربية أو الإشتراك فيها

ثالثاً :- المعـــــروضـــــات

تلتزم الشركة المنظمة قبل صدور قرار الترخیص وقبل الشحن بموعد اقصاه(اسبوع) بتجمیع عینات مماثلھ لكافة المعروضات التى سیتم شحنھا على ذمة المعرض بالمكان المخصص لذلك بمقر

الھیئة وذلك لعرضھا على لجنة شئون المعارض وإختیار المعروضات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 406 لسنة 2002 لإبداء رأیھا فى تلك االعینات ، وفور انتھاء اللجنة من اعمالھا یتم اتخاذ

الإجراءات اللازمة لشحن المعروضات ولا یسمح بشحن أى معروضات لم تعرض عینات منھا على اللجنة المشار الیھا.

على الشركة المنظمة تقدیم سجل تجارى وصناعى فى حالة عرض سلع صناعیة وھندسیة لكل شركة على حدة من الشركات العارضة بالمعرض

یتعین أن تكون كافة المعروضات سواء عینات بغرض العرض أو التعاقد B2B أو للبیع المباشر( مصریة الصنع وذات جودة عالیة تحمل عبارة صنع فى مصر) بشكل واضح غیر قابل للإزالة أوالمحو أو النزع

التعبئة والتغلیف فى عبوات جیدة المظھر ومطبوع علیھا بشكل واضح ( وغیر قابلة للإزالة أو المحو أو النزع) بھا كافة بیانات المنتج ـ الشركة المنتجة ـ تاریخ الصلاحیة بالنسبة للمنتجات التى) ......

تتطلب ذلك ، ولا یسمح بشحن أیة منتجات لاتنطبق علیھا ھذه الإشتراطات

لایجوز عرض أو بیع منتجات المشروعات الإنتاجیة المصریة أو عبواتھا المدون علیھا أسماء أوعلامات ھذه المشروعات إلا بواسطتھا أو من تُنیبھ أو بناء على موافقة أو ترخیص موثق منھا

لایجوز بیع أوعرض المنتجات الصناعیة إلا إذا كانت من إنتاج منشأت صناعیة صادر لھا ترخیص بإقامتھا ومزاولة نشاطھا وتلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة بالمعارض بتقدیم مایثبت ذلك

ویستثنى من ذلك معروضات الصناعات الیدویة والحرفیة والعادیات السیاحیة بموجب خطاب من الجھات المعنیة( الغرف التجاریة والصناعیة ـ المجالس التصدیریة ـ الجھات والھیئات

 

رابعاً :- المخــــــالفـــات

فى حالة مخالفة الشركة المنظمة لقواعد التراخیص أو إضرارھا بالعارضین أو بأحدھم أو مخالفة التشریعات المنظمة للدولة أو بدر منھ أى تصرف یسئ إلى الصناعة المصریة أو قیامھ بعرض

منتجات غیر مصریة الصنع أو منتجات لم تعرض على لجنة شئون المعارض وإختیار المعروضات أو القیام بتنظیم معرض بدون الحصول على ترخیص تعرض جمیع ھذه المخالفات على لجنة

مخالفات مشكلة برئاسة السید الأستاذ رئیس مجلس الإدارة وذلك للنظر فیھا وتقریر ما یتبع بشأنھا.

الجـــزاءات فى حالة إقرار لجنة المخالفات

1ـ مصادرة خطاب الضمان كلياَ أو جزئياً لصالح الهيئة طبقاً للضوابط .

2ـ حرمان المخالف من إقامة أو الإشتراك فى المعارض ) لمدة لاتزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر ( .

3ـ فى حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء قيد المنظم فى سجل المنظمين ولا يعاد القيد إلا بعد مرور عامان على تاريخ الإلغاء .

 

الأحكــــــام العـــــامة

ـ الطلبات التى تقدم غير مستوفاة البيانات تعتبر كأن لم تكن وتحسب المدة من تاريخ إستيفاء البيانات صحيحة .

ـ تسرى أحكام هذه اللائحة على شركات القطاع الخاص والعام ) قابضة أو هيئات عامة وكذلك إتحاد الغرف التجارية وإتحاد المصدرين والجمعيات .... إلخ ( وتعفى الجهات والهيئات الحكومية من

تقديم خطاب الضمان .

ـ يتم إيفاد ممثل الهيئة للإشراف والرقابة على إعداد وتنظيم فعاليات المعرض ومتابعة تنفيذ الشركة المنظمة لإلتزامتها وفقاً لقواعد التراخيص المنظمة لذلك.

ـ تلغى الموافقة المبدئية الصادرة للشركة المنظمة إذا لم يتم تنفيذ المعرض فى ذات السنة التى صدرت بها الموافقة ولايجوز تجديدها إلا بعد إعادة العرض على اللجنة المختصة فى هذا الشأن

(بمستندات ومصاريف إدارية ومصاريف قيد جديدة )

ـ فى حالة قيام الشركة المنظمة للمعرض بعرض أى معروضات غير مصرية الصنع أو عرض وبيع أى معروضات لم تعرض على لجنة المعروضات قبل الشحن يقوم المكتب التجارى وممثل الهيئة

بإنذار المنظم كتابياً والإشراف على إزالة تلك المعروضات فى الحال على أن يتم تضمين ذلك فى التقرير الذى سيتم إعداده بعد إنتهاء فعاليات المعرض .

ـ فى حالة ورود أكثر من طلب للترخيص بإقامة ذات المعرض فى إحدى الدول خلال الفترة الزمنية الواحدة تتولى اللجنة المختصة بالهيئة إجراء المفاضلة بين هذه الطلبات بقرار مسبب وذلك فى

ضوء ) سابقة الأعمال والخبرة ـ تنوع هيكل المعروضات ـ الأسبقية فى تقديم الطلبات ( وما يترأى للجنة فى ضوء أى مستجدات فى هذا الشأن .

ـ يتم قبول الترخيص أو رفضه خلال ) 30 يوماً ( من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً ولا يجوز لصاحب الطلب المطالبة برد المبلغ الخاص بالمصاريف الإدارية فى حالة رفض الطلب لسبب يتعلق

بالجهة الطالبة ويصدر الترخيص بقرار من الوزير المختص .